دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة . . .
* من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام
* من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 195 ، 196 : المسألة 91 : كتاب الصيام :
ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر ، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله ، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك ، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه . . .
والحجة لمذهبنا : الإجماع الذي يتكرر ، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة .
* كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
* كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 196 ، 197 : المسألة 92 : كتاب الصيام :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأنها على التخيير لا الترتيب . . .
والذي يدل على صحة مذهب الإمامية : الإجماع المتكرر . . .
وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السّلام من قوله : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير ، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان ، وإنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير . . .
* الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام
* الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 197 ، 198 : المسألة 93 : كتاب الصيام :