ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن . . .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . . .
* ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 203 : المسألة 97 : كتاب الصيام :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه . . .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت إلا بيقين ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه .
* للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 203 ، 204 : المسألة 98 : كتاب الصيام :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة . . .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم . . .
* ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 204 : المسألة 99 : كتاب الصيام :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر . . .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر .
الانتصار / كتاب الزكاة
* الزكاة لا تجب إلا في الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
* قوله تعالى " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "
يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 206 ، 210 : المسألة 100 : كتاب الزكاة :
ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، ولا زكاة فيما عدا ذلك . . .