رمضان معصية بغير شبهة .
دليلنا : الإجماع المتردد . . .
* من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره
* من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 187 ، 188 : المسألة 85 : كتاب الصيام :
ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شيء عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل لك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة . . .
والحجة في مذهبنا : الإجماع المتكرر . . .
* من تسحر بعد طلوع الفجر ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاءه
* من تسحر بعد طلوع الفجر وكان قد رصده وراعاه فلا قضاء عليه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 189 : المسألة 86 : كتاب الصيام :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين :
إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه ، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه . . .
والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة . . .
* من صام شهر رمضان في السفر فعليه الإعادة في الحضر
* في قوله تعالى " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ "
كلمة فحلق مضمرة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 190 ، 191 : المسألة 87 : كتاب الصيام :
ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة . . .
وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه في السفر لم يجزئه ، وعليه أن يصومه في الحضر ، وهذا هو مذهب الإمامية بعينه .
والحجة لقولنا : الإجماع المتكرر .
وأيضا قوله تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ،
فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر ، ومن ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة ( فأفطر ) فهو تارك للظاهر من غير دليل .
فإن قيل : فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ