ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك .
والحجة على مذهبنا : إجماع الطائفة . . .
* صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 174 : المسألة 74 : كتاب الصلاة :
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات . . .
دليلنا إجماع الطائفة . . .
* الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات
* من يصلى عليه من الصغار إذا مات بأن يبلغ ست سنين فصاعدا
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 174 ، 175 : المسألة 75 : كتاب الصلاة :
ومما انفردت به الإمامية القول بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات ، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا .
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه ، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه .
* تكبيرات صلاة الجنازة خمس
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 175 : المسألة 76 : كتاب الصلاة :
ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة .
وكان ابن أبي ليلى يوافق الإمامية على ذلك .
وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس ، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك .
والحجة فيما ذهبنا إليه : الإجماع وطريقة الاحتياط . . .
* يخرج من صلاة الجنازة إذا كبر الخامسة بغير تسليم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 176 ، 177 : المسألة 77 : كتاب الصلاة :