تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها . وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . والحجة على مذهبنا : إجماع الطائفة . . .

* صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 174 : المسألة 74 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات . . . دليلنا إجماع الطائفة . . .

* الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات

* من يصلى عليه من الصغار إذا مات بأن يبلغ ست سنين فصاعدا

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 174 ، 175 : المسألة 75 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات ، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا . والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه ، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه .

* تكبيرات صلاة الجنازة خمس

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 175 : المسألة 76 : كتاب الصلاة : ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة . وكان ابن أبي ليلى يوافق الإمامية على ذلك . وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس ، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك . والحجة فيما ذهبنا إليه : الإجماع وطريقة الاحتياط . . .

* يخرج من صلاة الجنازة إذا كبر الخامسة بغير تسليم

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 176 ، 177 : المسألة 77 : كتاب الصلاة :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 168 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي