وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال ، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول : ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع .
* يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاء إلا عزائم السجود
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 121 ، 122 : المسألة 22 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم ، وأقرأ باسم ربك الذي خلق . . .
دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر . . .
* يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه
* التيمم طهارة ضرورة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 122 ، 123 : المسألة 23 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه ، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر ، وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة . . .
لأنه جل ثناؤه قال :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم . . .
* مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 124 : المسألة 24 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت الإمامية به : القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له .
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله .
والذي يدل على ما ذكرناه : مضافا إلى الإجماع . . .
* أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 125 ، 126 : المسألة 25 : كتاب الطهارة :