- الانتصار - الشريف المرتضى ص 105 : المسألة 13 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الأذنين أو غسلهما غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة ، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك . . .
وحجتنا فيها : هي الإجماع الذي تقدم ، ويمكن أن يقال : من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص ولا مبدع عند أحد من الأمة ومتى مسحهما كان عند الشيعة مبدعا عاصيا . . .
* يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما
* الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها
* الرؤوس فرضها المسح
* يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 105 ، 113 : المسألة 14 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح . . .
والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره : مضافا إلى الإجماع الذي عولنا في كل المسائل عليه . . .
وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول : ما أنكرتم أن الأرجل إنما انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة :
منها : أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ، ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بن أهل اللغة . . .
ومن قوي ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكانت الرؤوس بلا خلاف فرضها المسح . . .
وقلنا : أن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين أو اليدين ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين . . .
* يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما
* خالف العامة ما قالت الإمامية في أن مسح الرجلين ببلة اليدين دون استئناف ماء جديد
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 114 ، 115 : المسألة 15 : كتاب الطهارة :
ومما انفردت به الإمامية : وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما ، وباقي