فدخول الباء في المستثنى قد أفاد معنى غير المعنى الذي مع عدمها ، فإنَّ دخولها ليس بمخرج ممَّا قبله ؛ لأنَّا لم نقل :
لا نكاح إلَّاالولي ، ولا صلاة إلَّاالطهور ، بل قلنا : ( إلَّا بولي ) و ( إلَّا بطهور ) ، فلابدَّ من تقدير متعلّق هو المستثنى منه ، فيكون التقدير : لا نكاح يثبت بوجه الَّا مقترناً بولي ، أو نحو ذلك من التقديرات « 1 » .
5 - تعدّد الاستثناءات
يصحُّ تعدُّد الاستثناء أو الاستثناء من الاستثناء بدليل قوله تعالى :
« إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
*
إِلَّا امْرَأَتَهُ »
« 2 » وإن حكي عن بعض أهل العربية منعه « 3 » .
فإذا تعدَّد الاستثناء ، وكان التعدّد بحرف عطف ، كان الجميع راجعاً إلى المستثنى منه . وإن كان بغيره فكذلك إن كان الثاني أكثر من الأوَّل أو مساوياً له ، وإلَّا عاد إلى الأوَّل ؛ لقربه « 4 » .
مثال الأوَّل : ( عليَّ عشرة إلَّاأربعة وإلَّا ثلاثة وإلَّا اثنين ) ، ويلزمه هنا واحد فقط .
ومثال الثاني : ( عليَّ عشرة إلَّاثلاثة إلَّاأربعة ) فيلزمه ثلاثة ، أو ( عليَّ عشرة إلَّاثلاثة إلَّاثلاثة ) ، فيلزمه أربعة « 5 » ، وقيل في الأخير : سبعة ، باعتبار أنَّ الثاني مؤكّد للأوّل « 6 » .
ومثال الثالث : وهو كون الاستثناء الثاني أقل : ( عليَّ عشرة إلَّاخمسة إلَّاأربعة إلَّاثلاثة ) ؛ فإنَّ كلَّ استثناء يعود إلى سابقه ، ويلزمه في هذه الحالة ستة فقط ؛ لأنَّ الثلاثة تخرج من الأربعة ، فيبقى واحد يخرج من الخمسة ، فيبقى أربعة تخرج من العشرة ، فيبقى ستة « 7 » .
6 - مفهوم الاستثناء
من أهمّ النقاشات التي تطرح في بحث الاستثناء هو ما إذا كان للجملة التي تتضمّنه مفهوم ، أم لا ؟ وقد اختلف فيها الأصوليون كأكثر موارد المفاهيم « 8 » .
( مفهوم )
استحباب
أحمد المبلّغي
أولًا : التعريف
لغةً
الاستحباب بمعنى الاستحسان « 9 » ، وإذا تعدى ب ( على ) فهو بمعنى الإيثار « 10 » .
اصطلاحاً
هو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم « 11 » . وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أنّه : حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء
هامش
( 1 ) . إرشاد الفحول 1 : 494 .
( 2 ) . الحجر : 59 - 60 .
( 3 ) . انظر : البحر المحيط 3 : 304 .
( 4 ) . مبادئ الوصول : 134 - 135 وانظر : الحاصل من المحصول 2 : 343 ، شرح تنقيح الفصول : 254 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 152 - 153 .
( 5 ) . شرح تنقيح الفصول : 254 .
( 6 ) . انظر : تمهيد القواعد : 204 ، أصول الفقه ( محمد أبوالنور ) 1 - 2 : 463 .
( 7 ) . انظر : شرح الجلال المحلّي 2 : 25 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 185 .
( 8 ) . فوائد الأصول 1 - 2 : 505 ، تحريرات في الأصول 5 : 165 - 166 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 : 283 - 284 .
( 9 ) . لسان العرب 1 : 713 ، المصباح المنير : 117 مادة « حبب » .
( 10 ) . مختار الصحاح : 69 مادة « حبب » .
( 11 ) . شرح مختصر الروضة 1 : 265 ، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 - 133 .