الأحكام المترتبة على الحيض
الحيض يُسقِط عن الحائض الصلاة ويُحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وكذلك روي عن علي ( رض ) بأنّه قال : تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة « 1 » . ويُحرم إتيان الحائص ما تحت الإزار ، قال علي في اتيان الحائض « ما فوق الإزار فإنْ أتاها فلا كفارة عليه ، ولكن استغفار وتوبة ، فقد سأل عمر ( رض ) علياً ( رض ) : ( ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ )
قال : « ليس عليه كفارة إلّا أنْ يتوب » « 2 » .
حكم المستحاضة
والمستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة وقد نُقل في شرح معاني الآثار عن علي ( رض ) انّ المستحاضة تغتسل بعد أيام حيضها ثم تتوضأ لكل صلاة « 3 » . والمستحاضة إذا نسيت أيّام انقطاع حيضها فعليها أنْ تغتسل لوقت كلّ صلاة . قال سعيد بن جبير : رفع فتوى إلى ابن عباس بعد ماكفّ بصره فدفعه إليّ فقرأته عليه فإذا فيه إني امرأة من المسلمين ابتليتُ بالدم وقد سألتُ علياً ( رض ) فأمرني أنْ اغتسل لكل صلاة فقال أنا أرى مثل رأي علي بن أبي طالب ( رض ) فهذه الآثار أمرنا بالاغتسال لكلّ صلاة « 4 » .
النفاس
النفاس لغةً : ولادة المرأة ، فإذا وضعت فهي نفساء ، والولد : منفوس .
وشرعاً : هو الدم الخارج عقب الولادة ولو بخروج أكثر الولد .
أقلّ النفاس وأكثره
أقلّ النفاس لا حدّ له ، وأكثره أربعون يوماً والزائد عليه استحاضة .
لم نَعثر على نصّ عنْ عليّ ( رض ) يحدّد أقل مدة النفاس ولكنّه ( رض ) كان يرى أنّ أكثره أربعون يوماً ويحرم على النفاسء ما يحرم على الحائض ولكن إنْ نقطع دم
هامش
( 1 ) موسوعة فقه علي ص 238 .
( 2 ) موسوعة فقه علي ص 238 .
( 3 ) شرح معاني الآثار ج ص 102 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 194 .