تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بالانتفاع به سوى الأكل من حيث الاستصباح ودبغ الجلد به وكذلك يجوز بيعه مع بيان عيبه عندنا فإذا باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به وعند الشافعي ( رح ) لا يجوز شيء من ذلك . علماؤنا احتجوا بحديث علي ( رض ) في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال ستصبح به ويدبغ به الجلود « 1 » . وكذلك روي عن علي بن أبي طالب ( رض ) في الفارة إذا وقعت في السمن فماتت فيه قال إن كان جامداً فاطرحها وما حولها وكل بقيته ، وإنْ كان ذائباً فأهرقه « 2 » . النزح : تطّهر البئر الذي وقعت فيه فأرة فماتت بنزح مائها . قال علي ( رض ) في بئر وقعت فيها فارة فماتت بنزح ماءها وأيضاً روي عنه ( رض ) قال : إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء « 3 » . الجفاف : وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفّت بالشمس ، أو بغيرها وذهب أثرها لونها وطعمها وريحها جازت الصلاة على مكانها كما روي عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال : زكاة الأرض يبُسها « 4 » . الدباغ : كلّ إهاب دُبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء إلّا جلد الخنزير والآدمي « 5 » . كان علي ( رض ) يرى إن جميع الإهاب تطْهرُ بالدباعة إلّا جلد الكلب والخنزير « 6 » .

آداب قضاء الحاجة

من آداب قضاء الحاجة . أنْ يقول قبل دخول الخلاء بسم الله وعن علي ( رض ) مرفوعاً ( سترما بين أعين الجنّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أنْ يقول :
هامش
( 1 ) المسبود ج 1 ص 95 . ( 2 ) المحلى 1 / 142 وكنزل العمال 27296 . ( 3 ) شرح معاني الآثار للطحاوي ج 1 ص 17 . ( 4 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 109 . ( 5 ) الهداية ج 1 ص 23 . ( 6 ) موسوعة فقه علي 568 .