النفقة
وتفرض على الزوج نفقة إذا كان موسراً ونفقة خادمها وقد فرض علي ( رض ) لا مرأة وخادمها اثنى عشر درهما كل شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة « 1 » .
ونفقة الصغير واجبة على أبيه وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراء قال علي ( كرم الله وجهه ) ليس لولد ولا والد حق في الصدقة المفروضة ومن كان له والداو ولد فلم يصله فهو عاق فقد علل ( رض ) عدم جواز دفع الزكاة إليهما بأن نفقتهما واجبة « 2 » .
باب اللعان
ما يسقط اللعان
ولو طلقها ثلاثا أو بائناً بعد القذف فلا حدّ ولا لعان لما روى عن علي ( رض ) بأنّه قال : إن قذفها ثم طلّقها وبيتها لم يلاعنها « 3 » .
اللعان تحريم مؤبد
قال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة اللعان تحريم مؤبد « 4 » . وعن زرّ عن علي ( رض ) وعبد الله ( رض ) قالا مضت السنة ان لا يجتمعان الملاعنان أبداً « 5 » .
نفي الولد
وإذا أقامت المرأة البيّنة على إقرار الزوج بالولد وهو ينكر وقد نفاه لزمه الولد ولا
هامش
( 1 ) موسوعة فقه علي 476 .
( 2 ) المرجع السابق 577 .
( 3 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 529 .
( 4 ) الهداية ج 1 ص 271 .
( 5 ) نصب الراية ج 3 ص 251 .