العدة تجب بالخلوة الصحيحة
كما تجب بالدخول قال علي ( رض ) : إذا أرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة « 1 » .
وجوب النفقة في العدة
وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا وقال الشافعي ( رح ) لا نفقة للمبتوته « 2 » . وقد جعل علي ( رض ) للمطلقة السكني والنفقة « 3 » .
أقل مدة الحمل
أقلّ مدة الحمل ستة أشهر هكذا روي عن علي ( رض ) « 4 » . وقد صحح علي ( رض ) في هذه المسألة أفهام كبار الصحابة منهم عمر ( رض ) وعثمان ( رض ) فقد رفعت إلى عمر ( رض ) امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يرجمها ، فجأت أختها إلى علي ( ص ) فقالت : ان عمر ( رض ) همّ ان يرجم أختي ، فأنشدك الله ان كنت تعلم أن لها عذر لما أخبرتني به فقال علي ( رض ) : ان لها عذراً . فكبرت تكبيرة سمعها عمر ( رض ) من عنده ، فانطلقت إلى عمر ( رض ) فقالت : انّ علياً يزعم أن لأختي عذراً . فأرسل عمر ( رض ) إلى علي ( رض ) . ما عذرها ؟ قال : ان الله يقول :
( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ )
وقال :
( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )
فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهراً فخلى عمر ( رض ) سبيلها « 5 » .
حكم العزل
العزل صب ماء الرجل خارج الرحم ، لئلا تحمل الزوجة بالولد .
هامش
( 1 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 457 .
( 2 ) الهداية ج 2 ص 290 .
( 3 ) موسوعة علي ص 460 .
( 4 ) المبسوط ج 6 ص 44 .
( 5 ) موسوعة فقه علي ص 235 .