وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة هكذا نُقل عن علي ( رض ) « 1 » .
الخُلع
تعريفه لغة : الازلة والخلع شرعاً : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة يلفظ الخلع وما في معناه . فلابد من القبول من المرأة حيث كان علي مال .
وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائنة عندنا وعند الشافعي ( رح ) هو فسخ ودليلنا ما روي عن علي ( رض ) موقوفا ومرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) الخلع تطليقة بائنة « 2 » .
وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا . وقد حصر علي ( رض ) الأسباب المشروعة للخلع بثلاثة أسباب فقال : يُحل خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك ، أو خرجت بغير اذنك « 3 » .
أخذ الزيادة على قدر المهر ففيها روايتان . ذكر في كتاب الطلاق إنها مكروهة وهكذا روي عن علي ( رض ) إنه كره للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول حسن البصري وسعيد بن مسيب وذكر في الجامع الصغير إنها غير مكروهة وبه أخذ الشافعي « 4 » .
الإيلاء
تعريفه : هو في اللغة اليمين : وشرعاً هو اليمين على ترك قربان زوجته مدته . ومدتّه أقلها أربعة أشهر ، فلا إيلاء في أقلّ منه .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 ص 226 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 17 .
( 3 ) موسوعة فقه علي ص 245 .
( 4 ) بدائع الصنائع كتاب الخلع ص 155 .