وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4578 ] بالاسناد إلى عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغُلول ، فقال : « كل شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أُجور القضاة ، وأُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ، والربا بعد البيّنة . فأمّا الرشوة يا عمار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله » .
( معاني الأخبار : 211 )
[ 4579 ] وبالاسناد إلى ابن عباس ، قال : « كانت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصةً ليس لأحدٍ فيها شيء ، وما أصاب سرايا المسلمين من شيءٍ أتوه به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكاً فهو غلول « 1 » » .
( بحار الأنوار 19 : 212 )
الرابع : في الاقطاع
[ 4580 ] ( د ت - وائل بن حجر رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أقطَعهُ أرضاً بحَضرمَوتَ ، وكان معاوية أميراً بها إذ ذاك ، وكتب إليه ليعطيَهُ إيّاها ، فطلب معاويةُ أن يُردفَه على دابته ، فأبى ، وقال : لَستَ من أُرداف الملوك ، ثم جاءه بعدُ في خلافته فأعطاه ، فقال : ليتني حَمَلتُكَ إذ ذاك » .
وفي رواية : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أَقطَعَهُ أرضاً بحضرَمَوَتَ » .
زاد في رواية : « وبعث معه معاوية ليُقطعَها إيَّاهُ » .
أخرج الأُولى رزين ، والتي بعدها أخرجه الترمذي . وأخرج أبو داود الثانية بغير الزيادة .
( جامع الأصول 11 : 228 )
هامش
( 1 ) . الغُلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة ، وكلّ من خان في شيءٍ خفيةً فقد غلّ ، وسمِّي غُلولًا لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، مجعول فيها غلّ .