تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1353

مساهمون:

ص١٣٥٣
[ 3888 ] وبالاسناد إلى ابْنِ أبِي نَصْرٍ ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ : « أدْبَارَ السُّجُودِ أرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وإدْبَارَ النُّجُومِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ » . ( وسائل الشيعة 4 : 104 ) [ 3889 ] وبالاسناد إلى سَعْدٍ أبِي عَمْرٍو الْجَلابِ قَالَ : قُلتُ : لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : رَكْعَتَا الْفَجْرِ تَفُوتُنِي أفَأُصَلِّيهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلتُ : لِمَ ، فَرِيضَةٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَنَّهَا ، فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَهُوَ فَرْضٌ » . قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ « فَرْضٌ » مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ ؛ لأنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّقْدِيرُ ، ولَيْسَ يُرِيدُ أنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ ، ويُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى تَأكُّدِ الاسْتِحْبَابِ ، ويَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الاسْتِفْهَامِ الانْكَارِيِّ ، ويُرَادَ بِهِ إنْكَارُ الْوُجُوبِ والْفَرْضِ ، وقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك ، ويَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( وسائل الشيعة 4 : 104 )

الفرع الثالث : في صلاة المنفرد في بيته

[ 3890 ] ( ط د ت - زيد بن ثابت رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلّاالمكتوبة » . أخرجه أبو داود والترمذي . وأخرج الترمذي أيضاً والموطأ موقوفاً على زيد ، قالا : « أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم ، إلّاالمكتوبة » . ( جامع الأصول 10 : 249 ) [ 3891 ] ( ت - كعب بن عُجرة رضي الله عنه ) قال : « صلّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب ، فقام قوم يتنفَّلون ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : عليكم بهذه الصلاة في البيوت » . أخرجه الترمذي ، يرفعه . ( جامع الأصول 10 : 249 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1353 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي