تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1352

مساهمون:

ص١٣٥٢
وزاد في أُخرى : « ورمضان إلى رمضان : مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر » . أخرجه مسلم . وأخرج الترمذي الأُولى . ( جامع الأصول 10 : 245 ) [ 3885 ] ( ت - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : قال : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من صلّى الفجر في جماعة ، ثم قعد يذكر اللَّه حتى تطلعُ الشمس ، ثم صلّى ركعتين ، كانت له كأجر حجّة وعمرة » . قال الراوي : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « تامّة تامّة تامّة » أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 247 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 3886 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ عليه السلام ، عَن آبَائِهِ قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : النَّاسُ عَلَى ثَلاثَةِ مَنَازِلَ فِي الْجُمُعَةِ : رَجُلٌ أتَى الْجُمُعَةَ قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ الإمَامُ وشَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وسُكُونٍ ، فَإِنَّ ذَلِك كَفَّارَةُ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ :
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
« 1 » ، ورَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ وقَلَقٍ فَذَلِك حَظُّهُ ، ورَجُلٌ أتَاهَا والإمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ ، وهُوَ يَسْألُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إنْ شَاءَ أعْطَاهُ وإنْ شَاءَ حَرَمَهُ » . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ ، عَن أحْمَدَ بْنِ إسْحَاقَ . وعَن أحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ ، عَن أحْمَدَ بْنِ إسْحَاقَ . . . ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 7 : 416 ) [ 3887 ] وبالاسناد إلى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أدْبَارَ السُّجُودِ ، والرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إدْبَارَ النُّجُومِ » . ( وسائل الشيعة 4 : 104 )
هامش
( 1 ) . الأنعام : 160 .