وزاد في أُخرى : « ورمضان إلى رمضان : مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر » .
أخرجه مسلم . وأخرج الترمذي الأُولى .
( جامع الأصول 10 : 245 )
[ 3885 ] ( ت - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : قال : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من صلّى الفجر في جماعة ، ثم قعد يذكر اللَّه حتى تطلعُ الشمس ، ثم صلّى ركعتين ، كانت له كأجر حجّة وعمرة » .
قال الراوي : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « تامّة تامّة تامّة »
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 247 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3886 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ عليه السلام ، عَن آبَائِهِ قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : النَّاسُ عَلَى ثَلاثَةِ مَنَازِلَ فِي الْجُمُعَةِ : رَجُلٌ أتَى الْجُمُعَةَ قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ الإمَامُ وشَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وسُكُونٍ ، فَإِنَّ ذَلِك كَفَّارَةُ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ :
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
« 1 » ، ورَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ وقَلَقٍ فَذَلِك حَظُّهُ ، ورَجُلٌ أتَاهَا والإمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ ، وهُوَ يَسْألُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إنْ شَاءَ أعْطَاهُ وإنْ شَاءَ حَرَمَهُ » .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ ، عَن أحْمَدَ بْنِ إسْحَاقَ . وعَن أحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ ، عَن أحْمَدَ بْنِ إسْحَاقَ . . . ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 7 : 416 )
[ 3887 ] وبالاسناد إلى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ :
الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أدْبَارَ السُّجُودِ ، والرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إدْبَارَ النُّجُومِ » .
( وسائل الشيعة 4 : 104 )
هامش
( 1 ) . الأنعام : 160 .