تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1221

مساهمون:

ص١٢٢١
[ 3469 ] ( م - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ : « قال سعد بن عبادة : يا رسول اللَّه ، لو وجدتُ مع أهلي رجلًا ، لم أمَسَّه حتى آتي بأربعةِ شهداء ؟ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : نعم . قال : كلّا ، والذي بعثك بالحقّ ، إن كنتُ لأعالجه بالسيف قبل ذلك ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنّه لَغيُور ، وإنّي لأَغيَرُ منه ، واللَّه أغيَرُ منّي » . وفي رواية قال : « قال : يا رسول اللَّه ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلًا ، أيقتُله ؟ قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا ، قال : سعد : بلى ، والذي أكرمك بالحقّ ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم » . وفي أُخرى : « أنّ سعد بن عُبادة قال : يا رسولَ اللَّه ، إن وجدتُ مع امرأتي رجلًا ، أُمهِلهُ حتى آتِي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 9 : 301 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3470 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لَيْسَ الْغَيْرَةُ إلَّالِلرِّجَالِ ، فَأمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِك مِنْهُنَّ حَسَدٌ ، والْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ ؛ ولِذَلِك حَرَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إلّازَوْجَهَا ، وأحَلَّ لِلرَّجُلِ أرْبَعاً ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أكْرَمُ مِنْ أنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ ويُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً » . ( وسائل الشيعة 20 : 152 ) [ 3471 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ قَدْ أحَلَّ لِلرَّجُلِ أرْبَعَةَ حَرَائِرَ ومَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، ولَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأةِ إلّازَوْجَهَا وَحْدَهُ ؛ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَة كَانَتْ عَندَ اللَّهِ زَانِيَةً ، وإنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ ، فَأمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا » . ( وسائل الشيعة 20 : 154 ) [ 3472 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، ومِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وبَاطِنَهَا » . ( وسائل الشيعة 20 : 152 )