الفصل الأوّل : في أحكامه
[ 3332 ] ( د ت س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) : « أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قد ظَاهَر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّي ظاهَرتُ من امرأتي ، فَوَقَعتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ ، قال : وما حَمَلك على ذلك ، يرحمُك اللَّه ؟ قال : رأيت خَلخالها في ضوء القمر ، فقال :
لاتَقرَبها حتى تَفعَل ما أمرك اللَّه عزّ وجلّ » .
وفي روايةٍ عَن عكرمة قال : « تظاهر رجل من امرأته ، فأصابها قبل أن يكفّر ، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ما حملك على ذلك رحمك اللَّه ؟ قال : يا رسول اللَّه ، رأيت خلخالها أو سَاقَها في ضوء القمر ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : فاعتَزِلهَا حتى تَفعَل ما أمرك اللَّه عزّ وجلّ » .
وفي أخرى عَن عكرمة قال : « أتى رجلٌ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : يا نبيّ اللَّه ، إنّه ظاهر من امرأته ، ثم غَشِيَها قبل أن يفعل ما عليه . . . ، فذكر الحديث » .
أخرجه النسائي ، وقال : المرسل أولى بالصواب من المسند .
وفي رواية أبي داود عَن عكرمة : « أنّ رجلًا ظاهر من امرأته ، ثم وَاقَعَهَا قبل أن يكفِّر ، فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره ، فقال : ما حملك على ما صنعتَ ؟ قال : رأيت بياض ساقيها في القمر ، قال : فاعتَزِلهَا حتى تُكَفِّرَ عنك » .