حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَلاقَ ابْنِ عُمَرَ ؛ إذْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِك الطَّلاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَّة رُدَّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ : لا طَلاقَ إلّافِي عِدَّةٍ » .
( وسائل الشيعة 22 : 64 )
[ 3299 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأتَهُ طَلَّقَهَا ثَلاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِك الطَّلاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَّة رُدَّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ » .
( وسائل الشيعة 22 : 64 )
[ 3300 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام فِي الَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاثاً ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ » .
( وسائل الشيعة 22 : 65 )
الفرع الثّاني : في الكناية
[ 3301 ] ( خ م س - ابن عباس ) قال : من حرّم امرأته فليس بشيء ، وقرأ :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
« 1 » .
وفي رواية : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفّرها ، وقال :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
.
أخرجه البخاري ومسلم .
وفي رواية النسائي : أنّه أتاه رجل فقال : إنّي جعلت امرأتي عليّ حراماً ، قال : كذبت ،
هامش
( 1 ) . الأحزاب : 21 .