تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1114

مساهمون:

ص١١١٤

الكتاب الرّابع : في الطلاق

وفيه سبعة فصول :

الفصل الأوّل : في ألفاظ الطلاق

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في الصريح

[ 3297 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قَالَ : « إذا قال : أنتِ طالِقٌ ، ثلاثاً ، بفَمٍ واحدٍ ، فهي واحدةٌ » . أخرجه أَبو داود . وفي رواية أخرى : لم يذكر ابن عباس ، وجعله قولَ عكرمة . وفي رواية ذكرها رزين : أنّه كان يقول : « إذا قال : أنتِ طالق أنتِ طالق أَنتِ طالق ، ثلاث مرَّاتٍ ، فهي واحدة ، إن أراد التوكيد للأُولى ، وكانت غيرَ مَدخُولٍ بها » . ( جامع الأصول 8 : 367 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3298 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِس وَهِيَ