الكتاب الرّابع : في الطلاق
وفيه سبعة فصول :
الفصل الأوّل : في ألفاظ الطلاق
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل : في الصريح
[ 3297 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قَالَ : « إذا قال : أنتِ طالِقٌ ، ثلاثاً ، بفَمٍ واحدٍ ، فهي واحدةٌ » .
أخرجه أَبو داود . وفي رواية أخرى : لم يذكر ابن عباس ، وجعله قولَ عكرمة . وفي رواية ذكرها رزين : أنّه كان يقول : « إذا قال : أنتِ طالق أنتِ طالق أَنتِ طالق ، ثلاث مرَّاتٍ ، فهي واحدة ، إن أراد التوكيد للأُولى ، وكانت غيرَ مَدخُولٍ بها » .
( جامع الأصول 8 : 367 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3298 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِس وَهِيَ