أخرجه أبو داود . وفي رواية مسلم : « أنّ أبا الصّهباء قال لابن عباس : هاتِ من هَنَاتك ، ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدةً ؟ فقال :
إنّه قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر تَتَايعَ الناسُ في الطلاق ؛ فأجَازَه عليهم » .
( جامع الأصول 8 : 373 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3307 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ » .
( وسائل الشيعة 22 : 170 )
الفصل الثّالث : في طلاق الحائض
[ 3308 ] ( خ م ط ت د س - عبد الله بن عمر رضي الله عنه ) : « أنّه طلَّق امرأتَه وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فتغيّظ فيه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال : ليُرَاجِعها ، ثم يُمسِكها حتّى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بَدَا له أن يطلِّقها ، فليطلِّقها قبل أن يمسَّها ، فتلك العدّة كما أمر اللَّه عزّ وجلّ » .
وفي رواية نحوه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مُره فَليُرَاجِعها حتّى تحيض حيضة مستقبَلة ، سِوَى حيضتها التي طلّقها فيها ، فإن بدا له أن يطلّقها ، فليطلّقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها ، قال : والطلاق للعدّة كما أمر اللَّه عزّ وجلّ .