بعض شعره » .
وفي أخرى له : « نهى عن القزع ، وهو أن يحلق الصبي ، وتُتْرك له ذُؤابَةٌ » .
وفي رواية النسائي : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع » . وفي أخرى له : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : نهاني اللَّه عز وجل عن القزع » .
وفي أخرى له ، ولأبي داود : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبياً - وذكر الرواية التي ذكرها أبو مسعود لمسلم » .
( جامع الأصول 5 : 424 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1588 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع » .
والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً .
( وسائل الشيعة 21 : 450 )
[ 1589 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول اللَّه عليه السلام بحلق شعر البطن » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
( وسائل الشيعة 21 : 450 )
[ 1590 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه كره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلًا ، ويترك وسط الرأس تسمّى القزعة .
( وسائل الشيعة 21 : 450 )
[ 1591 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في حديث - : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام - إلى أن قال : - وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر » .
( وسائل الشيعة 21 : 450 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 596
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٥٩٦