رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال » .
( وسائل الشيعة 2 : 97 )
الباب الثالث : في الخَلُوق
[ 1579 ] ( د - الوليد بن عقبة رضي الله عنه ) قال : « لمّا فتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مكّة ، جعل أهلُ مكة يأتونه بصِبْيَانهم ، فيدعو لهم بالبركة ، ويمسح رؤوسهم ، فجيئ بي وأنا مُخلّق ، فلم يمسَّني من أجل الخلوق « 1 » » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 5 : 419 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1580 ] بالاسناد إلى زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلوق ، آخذ منه ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه » .
( وسائل الشيعة 2 : 152 )
[ 1581 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ، ولكن لا يبيت متخلّقاً » .
( وسائل الشيعة 2 : 152 )
هامش
( 1 ) . الخلوق : ضرب من الطيب ، أعظم أجزائه الزعفران ( الصحاح : خلق ) .