تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
بِكُلِّ خُطْوَةٍ أرْبَعُونَ ألْفَ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ أرْبَعُونَ ألْفَ سَيِّئَةٍ ، وَرُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكَانَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً » . ( وسائل الشيعة 9 : 412 ) [ 2577 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَن صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام أنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَن الرَّجُلِ يَنْوِي إخْرَاجَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، وَأنْ يَدْفَعَهُ إلَى رَجُلٍ مِنْ إخْوَانِهِ ، ثُمَّ يَجِدُ فِي أقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً ، أيَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إلَى قَرَابَتِهِ ؟ فَأَجَابَ عليه السلام : « يَصْرِفُهُ إلَى أدْنَاهُمَا وَأقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَى قَوْلِ الْعَالِمِ عليه السلام : لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ ، فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَبَيْنَ الَّذِي نَوَى حَتَّى يَكُونَ قَدْ أخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ » . ( وسائل الشيعة 9 : 412 )

الفرع الثّاني : في صدقة المرأة من بيت زوجها والعبد من مال سيّده

[ 2578 ] ( خ م د ت س - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أنفقت المرأَة من طعام بيتها ، غيرَ مفسدة ، فلها أجرها بما أنفقت ، وللزوج بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً » . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود . وفي رواية الترمذي والنسائي بدل : « أنفقت » : « تصدّقت » ، وفي أخرى : « أعطت » . ( جامع الأصول 7 : 310 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2579 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
أَوْ صَدِيقِكُمْ
فَقَالَ : « هَؤُلاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الآْيَةِ ، تَأْكُلُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَالْمَأْدُومِ ، وَكَذَلِكَ تَأْكُلُ الْمَرْأةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ، وَأمَّا مَا خَلا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلا » .