تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 878

مساهمون:

ص٨٧٨
وَلا جَانٍّ ، يَنْظُرُ كَيْفَ صَنِيعُكُمْ فِيمَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ » . ( وسائل الشيعة 9 : 420 )

الفصل الثّاني : في أحكام الصدقة

وفيه ستّة فروع :

الفرع الأوّل : في الصدقة عن ظهر غنىً ، والابتداء بالألزم والأقارب

[ 2574 ] ( خ د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خيرالصدقة ما كان عن ظَهر غِنىً ، وابدَأ بمن تعوُلُ » وفي رواية : أَنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً ، ومن يستَعِفّ يُعِفّه اللَّه ، ومن يستغن يُغِنِه اللَّه » . أخرجه البخاري ، وعند أبي داود : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول » . ( جامع الأصول 7 : 301 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2575 ] بالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : « قَالَ عليه السلام : لا صَدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ » . ( وسائل الشيعة 9 : 412 ) [ 2576 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « وَمَنْ مَشَى إلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ ، أعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ ، وَلَهُ
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 878 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي