وَلا جَانٍّ ، يَنْظُرُ كَيْفَ صَنِيعُكُمْ فِيمَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ » .
( وسائل الشيعة 9 : 420 )
الفصل الثّاني : في أحكام الصدقة
وفيه ستّة فروع :
الفرع الأوّل : في الصدقة عن ظهر غنىً ، والابتداء بالألزم والأقارب
[ 2574 ] ( خ د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خيرالصدقة ما كان عن ظَهر غِنىً ، وابدَأ بمن تعوُلُ »
وفي رواية : أَنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً ، ومن يستَعِفّ يُعِفّه اللَّه ، ومن يستغن يُغِنِه اللَّه » .
أخرجه البخاري ، وعند أبي داود : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول » .
( جامع الأصول 7 : 301 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2575 ] بالاسناد عن مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : « قَالَ عليه السلام : لا صَدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ » .
( وسائل الشيعة 9 : 412 )
[ 2576 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « وَمَنْ مَشَى إلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ ، أعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ ، وَلَهُ