[ 2219 ] وبالاسناد إلى ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أُنَاسٌ وَأنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : « إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَايَحْبِسُكَ مِنْهُ إلّاسُبْحَتُكَ ، تُطِيلُهَا أوْ تُقَصِّرُهَا . . . الْحَدِيثَ » .
( وسائل الشيعة 4 : 134 )
[ 2220 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أصْحَابِنَا إلَى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام : رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ : الْقَدَمَ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْأرْبَعَ ، وَالْقَامَةَ وَالْقَامَتَيْنِ وَظِلَّ مِثْلِكَ ، وَالذِّرَاعَ وَالذِّرَاعَيْنِ ، فَكَتَبَ عليه السلام : « لَا الْقَدَمَ وَلَا الْقَدَمَيْنِ ، إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ ، وَهِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ، فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَإنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ، ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سُبْحَةٌ ، وَهِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، إنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَإنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ » .
علي بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا ، فَصَلِّ إذَا شِئْتَ بَعْدَ أنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِكَ » وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ ؟ قَالَ : « إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَيْنِ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَالسُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إذَا شِئْتَ » .
( وسائل الشيعة 4 : 135 )
الفرع الرابع : في راتبة الجمعة
[ 2221 ] ( م د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها أربعاً » .
وفي رواية قال : « من كان مصلِّياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً » .
وفي أخرى : « من كان منكم مُصَلياً . . . الحديث » .
وفي أخرى : « إذا صلّيتم بعد الجمعة فصلّوا أربعاً » .
زاد في رواية : قال سهيل : « فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد ، وركعتين إذا رجعت » .