تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ
وقُلِ : اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لا انْفِصَامَ لَهَا ، واعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ ، وأعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ ، آمَنْتُ بِاللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، ألْجَأْتُ ظَهْرِي إلَى اللَّهِ ، فَوَّضْتُ أمْرِي إلَى اللَّهِ ، مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إنَّ اللَّهَ بالِغُ أمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ، حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ ، اللَّهُمَّ مَنْ أصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي ورَغْبَتِي إلَيْكَ ، الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ ، الْحَمْدُ لِفَالِقِ الإصْبَاحِ - ثَلاثاً - » . ( وسائل الشيعة 6 : 492 )

الخامس : في صلاتهما بعد الفريضة

جوازه

[ 2208 ] ( د ت - محمد بن إبراهيم التيمي ) عن قيس بن عمرو قال : « خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فأقيمت الصلاة ، فصلَّيتُ معه الصبح ، ثم انصرف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فوجدني أُصلّي ، فقال : مَهلًا ياقيسُ ، أصلاتان معاً ؟ فقلت : يا رسول اللَّه ، إنّي لم أكن ركعت ركعتي الفجر ، قال : فلا إذاً » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 7 : 15 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2209 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : « صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وبَعْدَهُ وعِنْدَهُ » . ( وسائل الشيعة 4 : 268 ) [ 2210 ] وبالاسناد إلى إسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : « قَبْلَ الْفَجْرِ ومَعَهُ وبَعْدَهُ » قُلتُ : فَمَتَى أدَعُهَا حَتَّى أقْضِيَهَا ؟ قَالَ : « إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ » . ( وسائل الشيعة 4 : 269 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 778 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي