يَقُولُ ؟ قَالَ : « يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ » .
( وسائل الشيعة 8 : 306 )
[ 2126 ] وبالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أخِيهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاتِهِ ، فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الآْيَةَ ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ؟ وهَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : « لا يَصْلُحُ أنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ » .
قَالَ الحرّ العَاملي : هَذَا يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ مَعَ كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الامَامِ ، ويَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الانْكَارِ ، ويَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ « لا » لِنَفْيِ قَطْعِ الصَّلاةِ ، ويَكُونُ لَفْظُ « يَصْلُحُ » مُثْبَتاً لا مَنْفِيّاً .
( وسائل الشيعة 8 : 306 )
الفرع الخامس : في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة
الامر بالإعادة
[ 2127 ] ( ط س - بسر بن محجن رضي الله عنه ) عن أبيه محجَن : « أنّه كان في مجلسٍ مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأُذِّن بالصلاة ، فقام رسول اللَّه ، فصلّى ورجع ، ومِحجن في مجلسه ، فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلّي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول اللَّه ، كنت قد صلّيت في أهلي ، فقال له رسول اللَّه : إذا جئت المسجد وكنت قد صلّيت ، فأُقيمت الصلاة ، فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت » .
أخرجه الموطأ والنسائي .
( جامع الأصول 6 : 419 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2128 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إنْ شَاءَ » .
( وسائل الشيعة 8 : 401 )
[ 2129 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ » .
( وسائل الشيعة 8 : 403 )