تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
يَقُولُ ؟ قَالَ : « يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ » . ( وسائل الشيعة 8 : 306 ) [ 2126 ] وبالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أخِيهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاتِهِ ، فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الآْيَةَ ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ؟ وهَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : « لا يَصْلُحُ أنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ » . قَالَ الحرّ العَاملي : هَذَا يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ مَعَ كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الامَامِ ، ويَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الانْكَارِ ، ويَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ « لا » لِنَفْيِ قَطْعِ الصَّلاةِ ، ويَكُونُ لَفْظُ « يَصْلُحُ » مُثْبَتاً لا مَنْفِيّاً . ( وسائل الشيعة 8 : 306 )

الفرع الخامس : في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

الامر بالإعادة

[ 2127 ] ( ط س - بسر بن محجن رضي الله عنه ) عن أبيه محجَن : « أنّه كان في مجلسٍ مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأُذِّن بالصلاة ، فقام رسول اللَّه ، فصلّى ورجع ، ومِحجن في مجلسه ، فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلّي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول اللَّه ، كنت قد صلّيت في أهلي ، فقال له رسول اللَّه : إذا جئت المسجد وكنت قد صلّيت ، فأُقيمت الصلاة ، فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت » . أخرجه الموطأ والنسائي . ( جامع الأصول 6 : 419 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2128 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إنْ شَاءَ » . ( وسائل الشيعة 8 : 401 ) [ 2129 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ » . ( وسائل الشيعة 8 : 403 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 751 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي