تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
[ 1906 ] ( م - خفاف بن ايماء رضي الله عنه ) قال : « ركع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم رفع رأسه ، فقال : غفار : غفر اللَّه لها ، وأسلم : سالمها اللَّه ، وعصية : عصت اللَّه ورسوله ، اللّهم العن بني لحيان ، والعن رعلًا وذكوان ، ثم وقع ساجداً . قال خفاف بن ايماء : فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 6 : 259 ) [ 1907 ] ( م ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل الصلاة : طول القنوت » . أخرجه مسلم . وأمّا الترمذي فإنّه قال : « قيل : يا رسول الله أيّ الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت » . ( جامع الأصول 6 : 55 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1908 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ قَنَتَ وَدَعَا عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَأسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ، وَفَعَلَهُ عَلِيٌّ عليه السلام بَعْدَهُ » . ( وسائل الشيعة 6 : 284 ) [ 1909 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ » . ( وسائل الشيعة 6 : 261 ) [ 1910 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فِي التَّطَوُّعِ وَالْفَرِيضَةِ » . ( وسائل الشيعة 6 : 261 ) [ 1911 ] وبالاسناد إلى صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاةٍ ، يَجْهَرُ فِيهَا أوْ لا يَجْهَرُ .