الفصل الرابع : فيما نُهي عن أكله من الذبائح
[ 1408 ] ( ط - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « سُئل عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا بأسَ بها ، وتلا هذه الآية :
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
« 1 » » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 252 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1409 ] بالاسناد إلى عليّ عليه السلام : « لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اللَّه عزّ وجلّ » .
( وسائل الشيعة 24 : 65 )
[ 1410 ] وبالاسناد إلى عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : « لا بأس بها » قلت : فانّهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنّما أرادوا بالمسيح اللَّه » .
( وسائل الشيعة 24 : 62 )
هامش
( 1 ) . المائدة : 51 .