فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ لهذه البهائم أوَابِدَ كأوابِدِ الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا » .
وأخرج النسائي من أوله إلى قوله : « فاصنعوا به هكذا » .
وأخرج منه طرفاً آخر قال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما أنهَرَ الدم وذُكر اسمُ اللَّه عليه فكُلْ ، إلّاسِنٌّ أو ظَفَر » .
وأخرج منه أيضاً : « قال : يا رسول اللَّه ، إنا نلقَى العَدُوّ غداً ، وليس معنا مُدًى ؟ فقال رسول اللَّه : ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللَّه عليه فكلوا ، مالم يكن سِنّاً أو ظفراً ، وسأحدّثكم عن ذلك : أمّا السنُّ فعظم ، وأمّا الظفر فَمُدى الحبشة » .
( جامع الأصول 5 : 250 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1405 ] بالاسناد إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : « إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك » .
( وسائل الشيعة 24 : 9 )
[ 1406 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة » .
( وسائل الشيعة 24 : 9 )
[ 1407 ] وبالاسناد إلى زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : « اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( وسائل الشيعة 24 : 9 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 535
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٥٣٥