وفي رواية نحوه ، ولم يَذكُرْ « فدعا بالشّهود فشهدوا » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 4 : 304 )
[ 1041 ] ( ت - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) : « أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رَجَمَ يهوديّاً ويهوديَّةً » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 4 : 304 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1042 ] بالاسناد إلى عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن يهوديّ ، أو نصرانيّ ، أو مجوسيّ اخذ زانياً ، أو شارب خمر ، ما عليه ؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين » .
( وسائل الشيعة 28 : 50 )
الباب الثالث : في حَدِّ اللّواط
[ 1043 ] ( ت د - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ وجدْتُموه يعمل عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ فاقتلُوا الفاعِلَ والمفعولَ به » .
( جامع الأصول 4 : 305 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1044 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - : « إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً : يا هذا ، إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ