[ 707 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
، وإنّما أُنزلت العمرة بالمدينة » قال : قلت له : فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج أيجزيء ذلك عنه ؟ قال : « نعم » .
( وسائل الشيعة 11 : 9 )
الباب الثاني : في المواقيت والإحرام
وفيه فصلان :
الفصل الأول : المواقيت
وفيه فرعان :
الفرع الأول : في الزمان
[ 708 ] ( خ - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « أشهُرُ الحجّ : شوّال ، وذو القِعدة ، وعشرٌ من ذي الحجّة » .
أخرجه البخاري في ترجمة باب .
( جامع الأصول 3 : 385 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 709 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تعالى يقول :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » وهي :
هامش
( 1 ) . البقرة 2 : 197 .