تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
[ 707 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
، وإنّما أُنزلت العمرة بالمدينة » قال : قلت له : فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج أيجزيء ذلك عنه ؟ قال : « نعم » . ( وسائل الشيعة 11 : 9 )

الباب الثاني : في المواقيت والإحرام

وفيه فصلان :

الفصل الأول : المواقيت

وفيه فرعان :

الفرع الأول : في الزمان

[ 708 ] ( خ - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « أشهُرُ الحجّ : شوّال ، وذو القِعدة ، وعشرٌ من ذي الحجّة » . أخرجه البخاري في ترجمة باب . ( جامع الأصول 3 : 385 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 709 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تعالى يقول :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » وهي :
هامش
( 1 ) . البقرة 2 : 197 .