كتابه » .
قالا : قلنا : فمن صلّى في السّفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفُسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصّلاة في السّفر كلّها الفريضة ركعتان كلّ صلاة ، إلّاالمغرب ، فانّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في السّفر والحضر ثلاث ركعات » .
( بحار الأنوار 89 : 51 )
سورة المائدة
[ 420 ] ( ت - البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما ) قال : « مات رجالٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تُحَرَّمَ الخمرُ ، فلمّا حُرّمَت الخمر ، قال رجالٌ : كيف بأصحابنا ، وقد ماتوا يشربون الخمر ؟
فنزلت :
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ
« 1 » » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 2 : 203 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 421 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الحدُّ في الخمر إن شرب منها قليلًا أو كثيراً » قال : ثمَّ قال : « اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً عليه السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس عليَّ حدّ ، أنا من أهل هذه الآية :
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا
قال : فقال عليّ عليه السلام : لست من أهلها ، إنَّ طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلّاما أحلّ اللَّه لهم ، ثم قال عليّ عليه السلام : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما
هامش
( 1 ) . المائدة : 94 .