فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « لا تبعه حتّى تقبضه » .
( بحار الأنوار 103 : 133 )
الفصل الثالث : في بيع الثمار والزروع
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة
[ 223 ] ( خ م د س ت ط - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا الثَّمر حتّى يَبْدُوَ صلاحه ، ولا تبيعوا الثّمر بالتّمر » .
( جامع الأصول 1 : 388 )
[ 224 ] ( خ م ط س - أن بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ، فقلنا لأنس : ما زَهوها ؟ قال : تحمرّ وتصفرّ . قال : أرأيت إن منع اللَّه التَمرة ، بم تستحلّ مالَ أخيك ؟ » .
وفي رواية : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن لم يُثمرها اللَّه فبم تستحلّ مال أخيك ؟ » .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنّسائي .
( جامع الأصول 1 : 390 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 225 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ » .
( وسائل الشيعة 18 : 215 )
[ 226 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب