[ 219 ] « 1 » وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لعن اللَّه اليهود ؛ حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإنّ اللَّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيءٍ حرّم عليهم ثمنه » .
ورواه في ( الدعائم ) عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله : « وأكلوا » ، وفيه موضع « ثمنها » :
« أثمانها » .
( مستدرك الوسائل 13 : 73 )
الفصل الثاني : في بيع مالم يُقْبَضْ ، أو مالم يمْلَكْ
[ 220 ] ( ت د س - حكيم بن حزام رضي الله عنه ) قال : قلتُ : « يا رسول اللَّه ، إنَّ الرجلَ لَيَأْتِينِي ، فَيُرِيدُ مني البيعَ ، وليس عندي ما يَطْلُبُ ، أفَأبِيعُ منه ، ثم أبْتَاعَه من السوق ؟ قال : لا تَبِعْ ماليْس عندك » .
هذه رواية الترمذي وأبي داود . وللترمذي في أخرى قال : « نهاني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنْ أبيع ما ليس عندي » .
وفي رواية النسائي قال : « ابتعتُ طعاماً من طعام الصدقة ، فتربّحت فيه قبل أن أقبضه ، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : لا تَبِعْهُ حتّى تقبضه » .
( جامع الأصول 1 : 383 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 221 ] بالاسناد عن الصدوق في ( الأمالي ) في حديث المناهي : « أنَّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع مالم يضمن » .
( بحار الأنوار 103 : 133 )
[ 222 ] وبالاسناد إلى حزام بن حكيم ، قال : « ابتعت طعاماً من طعام الصّدقة ،
هامش
( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .