الفصل الثاني : في التَّسَاهل والتسامح في البيع والإقالة
[ 201 ] ( خ ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رَحِمَ اللَّه رجلًا سَمْحاً « 1 » إذا باع ، وإذا اشتَرَى ، وإذا اقتَضَى « 2 » » .
أخرجه البخاري ، وعند الترمذي : قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « غفر اللَّه لرجل كان قبلكم : سهلًا إذا باع ، سهلًا إذا اشترى ، سهلًا إذا اقتضى » .
( جامع الأصول 1 : 366 )
[ 202 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ اللَّه يحبُّ سَمَحَ البيع ، سمَحَ الشراء ، سمح القضاء » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 1 : 367 )
[ 203 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن أقالَ مُسلماً أقالَهُ اللَّه عَثرتَهُ » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 1 : 371 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 204 ] بالاسناد إلى جابر عن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « غفر اللَّه عزَّ وجلَّ لرجل كان من قبلكم ، كان سهلًا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلًا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى » .
( بحار الأنوار 103 : 95 )
هامش
( 1 ) . سَمْحاً - باسكان الميم - : من السماحة ، وهي الجود .
( 2 ) . إذا اقتضى : اي طلب قضاء حقّه .