حكم الصلاة على الطفل
عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : إنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 316 ، الوسائل ج 3 ص 98 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) - في حديث - قال : مات إبراهيم ابن رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ اللَّه رضاعه في الجنّة . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 317 ، الوسائل ج 3 ص 98 ) .
عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يَصِحْ ، ولم يورّث من الديّة ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 3 ص 199 ، الاستبصار ج 1 ص 480 ، الوسائل ج 3 ص 96 ) .
عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهالسلام ) - في الصلاة على الطفل - انّه كان يقول : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 195 ، الوسائل ج 3 ص 94 ) .
شرح
يصلّى على الطّفل إذا استهل
عن المغيرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : الرّاكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطّفل يُصلّى عليه . رواه أصحاب السّنن . وزاد أبو داود : والسِّقط يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة . وللترمذي : الطّفل