حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده
عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان إنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار وصلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم . - رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه - ( الكافي ج 4 ص 169 ، من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 109 ، الوسائل ج 7 ص 432 ) .
شرح
لو ثبت الهلال يوم الثلاثين من رمضان أفطروا وخرجوا
في الغد لصلاة العيد
عن أبي عُمير بن أنس عن عمومةٍ له ( رضياللَّهعنهم ) من أصحاب النبي ( صلّىاللَّه عليهوسلّم ) أنّ رَكْباً جاءوا إلى النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يشهدون أنّهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يُفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلّاهم . رواه أبو داود والنسائي وأحمد .