الباب الثاني عشر : في سائر الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة صلاة العيدين ( الخروج لصلاة العيدين ووقتها )
عن جميل بن درّاج ، عن الصادق ( عليهالسلام ) ، انّه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيبين - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 320 ، التهذيب ج 3 ص 127 ، الاستبصار ج 1 ص 443 ، الوسائل ج 7 ص 419 ) .
تنبيه : صلاة العيدين تجب على من تجب عليه الجمعة إذا أقامها من يقيم الجمعة والأقوى عندي انّ شرائطها شرائط الجمعة من حيث لزوم المسافة بين الجماعتين والعدد ولزوم الاستماع إلى الخطبتين ، وإذا لم يتمكّن من الحضور ، أو ممّن لا يجب عليه الحضور ، أو ما قامت الصلاة جماعة بشرائطها يستحبّ الإتيان بالصلاة منفردة ( فرادى ) ووقتها من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال .
شرح
الباب الثاني عشر : في الصلوات المسنونة
صلاة العيدين
قال اللَّه تعالى :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ).