فقال : إنّما نهى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة المنتنة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه ورواه في العلل إلّاأنّه قال : البغلة المنتنة - ( الكافي ج 6 ص 376 ، التهذيب ج 9 ص 96 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 227 ، علل الشرائع ص 519 ، الوسائل ج 5 ص 226 وج 25 ص 214 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل : انّه حرام . - رواه الصدوق في العلل ورواه البرقي في المحاسن ورواه الطوسي في التهذيب مع إختلاف يسير - ( علل الشرائع ص 520 ، المحاسن ص 523 ، التهذيب ج 7 ص 96 ، الوسائل ج 5 ص 227 وج 25 ص 216 ) .
عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) انّه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكرّاث قال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 6 ص 375 ، الوسائل ج 5 ص 226 ) .
عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن ان أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه من يجالس . - رواه البرقي في المحاسن ورواه الصدوق في العلل إلّا انّه قال : عن أكل البصل والكرّاث - ( المحاسن ص 512 ، علل الشرائع ص 519 ، الوسائل ج 5 ص 227 ) .
شرح
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) قال : بعث رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) خيلًا قِبَلَ نجدٍ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أُثال فربطوه بسارية من سواري المسجد . رواه الثلاثة .
وعنه عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إنّ عفريتاً من الجنّ تفلَّتَ عليّ البارحة أو كلمةً نحوها ليقطع عليّ الصّلاة فأمكنني اللَّه منه وأردت أن أربطه إلى ساريةٍ