التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 2 ص 327 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 243 ، الوسائل ج 7 ص 258 ) .
عن الحلبي انّه سأل أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا . - رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 367 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 241 ، التهذيب ج 2 ص 330 ، الوسائل ج 7 ص 274 ) .
عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : ان قدر على ماء عنده يميناً وشمالًا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسّله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وان لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 364 ، التهذيب ج 2 ص 200 ، الاستبصار ج 1 ص 404 ، الوسائل ج 7 ص 239 ) .
عن الحسين بنالعلاء قال : سألتأباعبداللَّه ( عليهالسلام ) عنرجل يقوم فيالصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فانّ علياً ( عليهالسلام ) كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 329 ، الوسائل ج 7 ص 276 ) .
شرح
فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : التّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء . رواه الخمسة .
عن سهل بن سعد ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : من نابَهُ شيء في صلاته فليسبِّح فإنّه إذا سبّح التُفِتَ إليه وإنّما التّصفيق للنّساء . رواه الثّلاثة .
عن ابن عمر ( رضياللَّهعنهما ) قال : قلت لبلالٍ : كيف كان النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يردُّ عليهم حينما كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصّلاة قال : كان يشير بيده . رواه الترمذي وأبو داود . وزاد : وبسط كفَّه جاعلًا ظهره إلى أعلى .