مفصولة وواحدة . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 127 ، الاستبصار ج 1 ص 348 ، الوسائل ج 4 ص 64 ) .
عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 128 ، الوسائل ج 4 ص 65 ) .
عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، انا أفعل إذا تخوّفت .
- رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 441 ، التهذيب ج 2 ص 168 ، الاستبصار ج 1 ص 280 ، الوسائل ج 4 ص 251 ) .
عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 168 ، الوسائل ج 4 ص 252 ) .
عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّاأنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 233 ، الوسائل ج 4 ص 252 ) .
شرح
عن أبي أيوب الأنصاري ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : الوتر حقٌّ على كلّ مسلم فمن أحبّ أن يوتر بخمسٍ فليفعل ومن أحبّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعل ومن أحبّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل . رواه أبو داود والنسائي .
وفي روايةٍ : الوتر حقٌّ فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمسٍ ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة .
عن أمّ سلمة ( رضياللَّهعنها ) قالت : كان النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يوتر بثلاث عشرة ركعةً فلمّا كَبِرَ وضَعُفَ أوتر بسبع . رواه الترمذي والنسائي .