تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

حكم من لم يستطيع القيام والقراءة

عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : دخل رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح فقال : يا رسول اللَّه ، كيف اصلّي ؟ فقال : ان استطعتم ان تجلسوه فأجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وان كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده واسمعوه . - رواه الصدوق في الفقيه وهناك روايات أخرى مأثورةً عن الأئمّة من آل الرسول أخرجها الحرّ في الوسائل والنوري في المستدرك تطابق هذا المضمون - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 236 ، الوسائل ج 5 ص 485 ) . تنبيه : لو لم يقدر مِنْ أن يصلّي على جنبه الأيمن ، الأقوى أن يصلّي على جنبه الأيسر ووجه إلى القبلة وذلك لما دلّ غير واحد من الأخبار من لزوم الاستقبال بوجهه القبلة لو كان قادراً عليه فيدلّ على الإنتقال إلى الأيسر لأنّ به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقةً دون الإستلقاء مضافاً إلى ذلك فقد روى الصدوق :
شرح
حكم من لم يستطع القيام والقراءة عن عمران بن حُصينٍ ( رضياللَّه‌عنه ) قال : كانت بي بواسير فسألت النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) عن الصّلاة فقال : صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبٍ . رواه الخمسة إلّامسلماً . وسيأتي في قضاء النّوافل جوازها من قعودٍ مع القدرة على القيام . عن ابن أبي أوفى ( رضياللَّه‌عنه ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) فقال :