تنبيه : انّ المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض إلّافي المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الفاتحة ، وأمّا في ضيق الوقت أو الخوف والضرورة فيجب الاقتصار عليها ، ومن الأصحاب من قال باستحباب السورة بعد الحمد ، ولكن ما عليه المشهور هو الأحوط .
عن الحلبي عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 71 ، الاستبصار ج 1 ص 315 ، الوسائل ج 6 ص 40 ) .
شرح
عن أبي قتادة ( رضياللَّهعنه ) قال : كان النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يقرأ في الرّكعتين الأُوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يُطوِّلُ في الأولى ويقصِّر في الثّانية ويُسمع الآية أحياناً وفي العصر مثل ذلك وكان يطوّل في الرّكعة الأولى من صلاة الصّبح ويقصِّر في الثانية . رواه الخمسة إلّاالترمذي .
وقيل لخبّاب : بأيّ شيءٍ كنتم تعرفون قراءة النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) في الظّهر والعصر ؟ قال : باضطراب لحيته . رواه البخاري وأبو داود .