النهي عن التأمين عقب الفاتحة
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهمالسلام ) ، قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : لا تزال امّتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ، ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، وما لم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب ، وما لم تكن ضجّة ، بآمين . - رواه محمّد بن محمّد بن الأشعث في الجعفريات وأخرجه النوري في المستدرك - ( الجعفريات ص 34 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 174 ) .
عن جميل ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للَّهربّ العالمين ، ولا تقل ، آمين . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 313 ، التهذيب ج 2 ص 74 ، الاستبصار ج 1 ص 318 ، الوسائل ج 6 ص 67 ) .
شرح
التأمين عقب الفاتحة
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا أمّن الإمام فأمِّنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه . رواه الخمسة . وفي روايةٍ : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين فقولوا آمين ؛ فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه . وللبخاريّ والنّسائيّ : إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السّماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غُفر له ما تقدّم من ذنبه .
وعنه قال : كان النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين قال آمين حتّى يسمع من يليه من الصّفّ الأوّل . رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصحّحه .