لا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، الحديث . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 297 ، التهذيب ج 2 ص 323 ، الاستبصار ج 1 ص 406 ، الوسائل ج 5 ص 134 ) .
تنبيه : قال الكليني ( رحمهاللَّه ) : والفضل في هذا ان تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّى له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
شرح
عن أبي سعيد ( رضياللَّهعنه ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من النّاس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان . رواه الثلاثة .