لا يمرّ المارّ أمام المصلّي وله درئه
عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن أدرأ ما استطعت ، الحديث . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 365 ، التهذيب ج 2 ص 323 ، الاستبصار ج 1 ص 406 ، الوسائل ج 5 ص 134 ) .
تنبيه : هناك روايات أخرى دلّت على انّه يجوز للمصلّى أن يدرأ المارّ من بين يديه ومقتضى ظهور هذه الروايات انّ للمصلّي أن يدرأ المارّ ولو بدفعه إيّاه باليد ، ولكن لا يبعد أن يكون المراد من الدرء هنا التوقّي بجعل السُتْرة والإستتار بها حال الصلاة فانّها متى وضعت لم يمرّ المارّ بينها وبين المصلّي غالباً ، ويظهر هذا المعنى من الحديث التالي والأحاديث التي تأتي في عدم بطلان الصلاة بمرور المارّ من بين يدي المصلّي فراجع .
عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب
شرح
يأثم المارّ أمام المصلّي وله دفعه
عن أبي جهيم ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه قال أبو النّضر : لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً . رواه الخمسة . وللترمذي وابن حبّان : لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمرّ بين يدي أخيه وهو يصلّي .