« الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب عنها » ج 3 ص 80
« الوقوف على ما يوقفها أهلها » ج 1 ص 232 وج 5 ص 150 ، 172
« الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » ج 5 ص 63
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ج 5 ص 37
« يردّها مع عشر قيمتها » ج 1 ص 563
« يردّها مع نصف عشر قيمتها ؛ لنكاحه إيّاها » ج 1 ص 563
« يعطى صاحب الدرهمين درهما ونصفا . . . » ج 1 ص 282
« يقرع بينهما ، فأيّهما قرع فعليه اليمين » ج 4 ص 408
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤١