« كلّ مفت ضامن » ج 4 ص 501
« كلّ هذا يدخل في الظنّين » ج 4 ص 324
« كلّكم راع ، وكلّكم مسؤول ( عن رعيته . . . ) » ج 1 ص 171
« الكيمياء الأكبر الزراعة » ج 4 ص 23
« لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم . . . » ج 1 ص 495
« لا بيع إلّا في ملك » ج 1 ص 263
« لا تبع ما ليس عندك » ج 1 ص 263 ، 388 ، 389
« لا تجوز الهبة إلّا مقبوضة » ج 3 ص 44
« لا تقبل شهادة الولد على والده » ج 4 ص 327
« لا تقيّة في الدماء » ج 1 ص 266
« لا تنقض اليقين بالشكّ » ج 1 ص 132 ، 211
« لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » ج 5 ص 41
« لا رهبانية في الإسلام » ج 1 ص 113
« لا رهن إلّا مقبوضا » ج 1 ص 225 وج 2 ص 340
« لا غشّ في الإسلام » ج 1 ص 589
« لا وصية لمملوك » ج 5 ص 158
« لا يأخذ الضالّة إلّا الضالّون » ج 2 ص 433
« لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه » ج 1 ص 206 وج 2 ص 189 ، 211 وج 3 ص 465 وج 4 ص 424
« لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها . . . » ج 3 ص 84
« لا يضمن القصّار إلّا ما جنت يداه . . . » ج 4 ص 227
« لا يعدي الحاكم على الخصم . . . » ج 1 ص 280
« لا يغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ » ج 1 ص 600
« لا يقضى على غائب » ج 4 ص 229
« لا ينفع ابن آدم من بعده إلّا ثلاث . . . » ج 5 ص 137
« اللبن للفحل » ج 5 ص 43
« لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل . . . » ج 2 ص 431
« لو لم يكن في يده جعلتها نصفين » ج 4 ص 405
« ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته . . . » ج 1 ص 112
« ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » ج 5 ص 94
« ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين » ج 4 ص 499
« ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » ج 1 ص 500 ، 532 وج 3 ص 305
« ما رآه المسلمون حسن فهو حسن » ج 1 ص 154
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٩