« الخيار في الحيوان ثلاثة . . . » ج 1 ص 237 ، 485
« الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام . . . » ج 1 ص 486
« خير القرض ما جرّ نفعا » ج 5 ص 110
« خير الناس أحسنهم قضاء » ج 5 ص 110
« درهم ( الصدقة ) بعشرة ، ودرهم القرض بثمانية عشر » ج 5 ص 107
« الراجع في هبته كالراجع في قيئه » ج 3 ص 45 ، 90
« الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » ج 1 ص 245
« الرضاع لحمة كلحمة النسب » ج 5 ص 37
« رفع عن أمّتي : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون . . . » ج 3 ص 257
« رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق » ج 3 ص 226
« الزارعون هم كنوز اللّه في أرضه . . . » ج 4 ص 23
« زرع زرعه صاحبه . . . » ج 4 ص 23
« زوّجنيها - يا رسول اللّه - إن لم يكن لك بها حاجة ( أثر ) ج 1 ص 347
« سكوتها رضاها » ج 1 ص 179
« شرط اللّه أحقّ وأسبق ، والولاء لمن أعتق » ج 1 ص 231 ، 232
« الشرط جائز بين المسلمين . . . » ج 1 ص 149 ، 227 ، 490
« الصلح جائز بين المسلمين . . . » ج 4 ص 104
« على مثل هذه - أي : الشمس - فاشهد ، أو دع » ج 4 ص 311
« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ج 1 ص 248
« الغائب يقضى عليه . . . » ج 4 ص 228
« غبن المسترسل سحت » ج 1 ص 600
« غبن المؤمن حرام » ج 1 ص 600
« فإن أحدث المشتري - فيما اشترى - حدثا . . . » ج 1 ص 622
« فإن باع فإنّه يقسّم ثمنه . . . » ج 5 ص 180
« في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها . . . » ج 3 ص 131
« القاضي على شفا ، أيما إلى جنّة ، أيما إلى نار » ج 3 ص 185
« القضاء هو الأخير . . . » ج 4 ص 435 ، 440
« كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة . . . » ج 1 ص 563
« كلّ أمر مجهول فيه القرعة » ج 1 ص 276
« كلّ عامل أعطيته على أن يصلح . . . » ج 2 ص 197
« كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ج 1 ص 556
« كلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار . . . » ج 5 ص 145
« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ج 1 ص 219 ، 465 وج 2 ص 408
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٨